مركز المعجم الفقهي

3486

فقه الطب

- فقه السيد الخميني جلد : 2 من صفحة 351 سطر 1 إلى صفحة 351 سطر 3 ومنها ما يكون الواسطة فيه كالآلة عرفا ، كضمان الطبيب إن قلنا بأن الطبابة على النحو المتعارف في هذا العصر مشمولة للرواية بإطلاقها ، وأما لو كان الطبيب مباشرا كالبيطار فالضمان للإتلاف .